عدلان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » (١) ونحوه بعينه غيره (٢).
ومنها : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٣) ونحوه غيره (٤).
وما يقال : من أنّ غاية ما تفيده هذه الأخبار قبول العدلين في الجملة ، ولا تصريح فيها بالقبول في حالة الصحو ، بخلاف الخبرين السابقين ، فإنّ فيهما تصريحاً بالعدم فيه ، ومقتضى الجمع بينهما تقييدها بهما.
مدفوع : بأنّه لا تصريح فيهما بعدم القبول مع الصحو مطلقاً ، بل مع تعارض الشهادات وإنكار مَن عدا العدلين لما شهدا به ، وهو عين التهمة. وعدم القبول حينئذٍ مجمع عليه بالضرورة ؛ إذ من شرائط العمل بالبيّنة ارتفاع التهمة ، ومع ثبوتها كما هو مورد الخبرين فلا عمل بها بالضرورة.
فالتحقيق في المسألة : أنّ الأصل في شهادة العدلين الحجّية ولو في نحو المسألة كما هو مقتضى العموم ، وخصوص إطلاق ما مرّ من المستفيضة.
إلاّ مع حصول التهمة ولو بما في سياق الخبرين من استهلال جماعة سالمي الأبصار ، فاقدي الموانع منه خارجاً وداخلاً ، ثم دعوى بعضهم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.
(٢) المقنعة : ٢٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ذيل الحديث ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٨.
(٤) الكافي ٤ : ٧٦ ، الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٨ ، التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.