( تردّد ) للماتن ، لم يظهر وجهه في طرف المنع عنهما.
عدا ما قيل في الأول : من وصوله إلى الدماغ (١) ، وهو مفطر.
وفيه منع ظاهر.
وفي الثاني : من وصول طعمه إلى الحلق ، وليس ذلك إلاّ بسبب وصول بعض أجزائه المتخلّلة ؛ لامتناع انتقال الأعراض (٢).
وهو في المنع كالسابق.
وفيهما مع ذلك أنّهما اجتهاد في مقابلة ما سيأتي من النص.
فإذاً ( أشبهه ) بل وأشهره ، كما في المنتهى في الثاني (٣) ، وفي المدارك والذخيرة في الأول (٤) ( الكراهة ) في المقامين ؛ استناداً إلى وجه الجواز فيهما وهو الأصل وحصر ما يضرّ الصائم في معدودٍ ليسا منها.
مضافاً في الأول إلى فحوى ما دلّ على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق (٥).
وعموم التعليل في جملةٍ من النصوص الدالّة على جواز الاكتحال بقولٍ مطلق بأنّه ليس بطعامٍ ولا شراب (٦).
نعم ، يكره ؛ للشبهة ، والتعبير بلفظ الكراهة في جملةٍ من النصوص (٧) ،
__________________
(١) التنقيح ١ : ٣٥٩.
(٢) انظر المختلف : ٢٢٢ ، والتنقيح ١ : ٣٦٠.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٦٨.
(٤) المدارك ٦ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٥٠٤.
(٥) الكافي ٤ : ١١١ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٢.
(٦) الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥.
(٧) الوسائل ١٠ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧.