والرضوي : « ولا يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط ، ولا يحتقن » (١).
وفي الثاني إلى الأصل والحصر السابقين ، مع اختصاص الخبرين بحكم التبادر بالمائع ، وتصريح الصحيح بجواز استدخال الدواء (٢) الشامل للجامد ، بل الظاهر فيه بحكم التبادر ، ولذا لا يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى الكراهة.
مضافاً إلى صريح الموثّق ما تقول في [ التلطّف بالأشياف ] (٣) يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » (٤).
هذا ، ولو لا اشتهار القول بتحريم المائع بل عدم الخلاف فيه إلاّ من المرتضى ، حتى أنّه سيأتي من الناصرية والغنية دعوى الإجماع على إيجابه الإفطار والقضاء (٥) لكان القول بمقالته من الجواز مطلقاً غير بعيد من الصواب ؛ لما مرّ في السعوط من الأدلّة.
مع قوّة احتمال الجمع بين أخبار المسألة ، بحمل المانعة على الكراهة ، سيّما الرضوي منها ، المتضمّن للنهي عن السعوط أيضاً بكلمة : « لا يجوز » الداخلة على كليهما ، وهي بالإضافة إلى السعوط للكراهة كما
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٢ ، المستدرك ٧ : ٣٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١١٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٥ ، قرب الإسناد : ١٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.
(٣) في النسختين : اللطيف من الأشياء. وما أثبتناه موافق للتهذيب. والتلطّف : إدخال الشيء في الفرج مطلقا. مجمع البحرين ٥ : ١٢١.
(٤) الكافي ٤ : ١١٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢.
(٥) انظر ص : ٢٥٧١.