حال عليها الحول وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك » يعني جوابه في الحرث « ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : « نعم » (١).
وفي جملة من المعتبرة العاميّة والخاصّية وفيها الصحيح وغيره : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق » (٢).
وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا ، لا ما زعمته هؤلاء ، كما صرّح به في السرائر (٣) ، وكذا في المنتهى ، فقال بعد أن احتجّ لهم على اعتبار الخلطة بها ـ : الجواب أنّه حجّة لنا ، لأن المراد أن لا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرّق بين مجتمع فيه ، ولا اعتبار بالمكان وإلاّ لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة ، وهو منفيّ إجماعاً (٤) ، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى.
ولا ضير في قصور الأسانيد أو ضعفها حيث كان بعد الانجبار بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة في كلمة الأعيان.
( القول في زكاة الذهب والفضّة ).
( ويشترط في الوجوب ) فيهما زيادةً على الشروط العامّة ( النصاب
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٤ / ١ ، الوسائل ٩ : ١٥١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢٦ أبواب زكاة الأنعام ب ١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١.
(٣) السرائر ١ : ٤٥١.
(٤) المنتهى ١ : ٥٠٤.