( ولا يفرّق بين مجتمع فيه ) فلا يفرّق بين مالي مالك واحد ولو تباعد مكانهما.
ولا خلاف في الثاني بين العلماء ظاهراً ، بل عليه الإجماع في المنتهى ، وكذا في الأوّل إن لم يختلط المالان مطلقاً ، وأمّا مع الاختلاط ففيه خلاف بينهم. والذي عليه علماؤنا ظاهراً من غير خلاف بينهم أجده ، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف وغيره (١) ، وظاهر السرائر والمنتهى (٢) ( و ) غيرهما (٣) : أنّه ( لا اعتبار بالخلطة ) مطلقاً سواء كان خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعةً ، أو خلطة أوصاف ، كالاتّحاد في المَرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين ؛ للنبوي : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة » (٤).
وفي آخر : « مَن لم يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة » (٥) ونحوه المرتضوي الخاصّي (٦).
ولا فرق بين مواردها وغيرها إجماعاً على الظاهر المحكي في ظاهر المنتهى (٧).
وللمروي في العلل : قلت له : مأتي درهم بين خمسة أُناس أو عشرة
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٥ ؛ مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٥ ، وانظر التنقيح ١ : ٣٠٧.
(٢) السرائر ١ : ٤٥١ ، المنتهى ١ : ٥٠٤.
(٣) كالشهيد في البيان : ٢٩٣ ، وصاحب المدارك ٥ : ٦٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٨٢.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ٨٥.
(٥) سنن البيهقي ٤ : ٨٦.
(٦) الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٥.
(٧) المنتهى ١ : ٥٠٤.