وخصوص جملة :
كالصحيح : عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : « فريضة؟ » قلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما نتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغداً؟ » قلت : نعم ، قال : « لا تصم » (١).
والموثّق : « إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضةً كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » (٢).
لكن ربّما يقال : إنّ المفهوم من الصحيحة الفرق بين الصوم الفريضة والنافلة ؛ لسؤاله عليهالسلام في مقام الجواب عن كون صومه أيّهما ، ولو لا الفرق لاتّجه الجواب ب : « لا تصم » مطلقاً من غير استفسار.
فهو أوضح شاهد على الفرق ، وليس إلاّ كون النهي في النافلة للكراهة ؛ إذ لا فارق آخر بينهما غيره إجماعاً.
فما عليه الأكثر لعلّه أظهر ، سيّما مع تأيّده بصريح الخبرين ، والصحيح : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : « كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع ، فيضرب له فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ » (٣).
وإنْ ضعف دلالة هذا باحتمال كون صومه عليه عليهالسلام لعدم بلوغ المسافة حدّا يجب فيه التقصير ، فتدبّر.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤٠ : ٢٩٨ / ٩٠١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٣ / ٤٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٦٥ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ح ٣.