مات أن يؤدّيها؟ » قلت : لا ، قال : « إلاّ أن يكون أفاق من يومه » ثم قال لي : « أرأيت لو أن رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام عنه؟ » قلت : لا ، قال : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما [ حال ] عليه » (١).
وفي الحمل الأخير نظر ؛ لعدم جريانه في نحو الصحيح (٢) : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة ».
فإنّه متى جعل المقسم بعد تمام الحول ووجوب الزكاة اقتضى سقوط الزكاة عمّن فعله ليتجمّل به ، مع أنّه لا قائل به ، بل الاتفاق على الوجوب. ولا جائز أن يُحمل الفرار على ما بعد الحول وقصد التجمّل على ما قبله ، لتهافت الكلام على تقديره ، فيجلّ عنه كلام الإمام الذي هو إمام الكلام.
مع أن هذا الحمل كالأوّل فرع رجحان الأخبار الأوّلة على الأخيرة. ولا يخلو عن مناقشة ، بعد قوة احتمال جبر قصور الإسناد بالشهرة القديمة المحققة والمحكيّة ، سيّما وإن انضمّ إليها الإجماعات المزبورة في الكتب المسطورة ، والمخالفة للعامّة.
ولذا احتمل المرتضى حمل ما خالفها على التقيّة ، قال : لأن ذلك مذهب جميع المخالفين (٣) ، وحكى القول بمضمونها أيضاً في المنتهى عن الشافعي وأبي حنيفة (٤) ، ولا يقدح حكايته مضمون الأخبار المخالفة عن مالك وأحمد ، فإنّ ما يوافق رأي أبي حنيفة أولى بالحمل على التقية. وربما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، الوسائل ٩ : ١٦١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ذيل الحديث ٥ بدل ما بين المعقوفين في النسخ : « حلّ » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) وهو المروي في مستطرفات السرائر المذكور آنفاً.
(٣) كما في الانتصار : ٨٣.
(٤) المنتهى ١ : ٤٩٥.