وعموم : « كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه » (١) فيما إذا حصل الفرار بتبديل العين بغير الجنس ، إذ لا قائل بالفرق كما يفهم من كلام المرتضى وغيره (٢).
خلافاً لأكثر المتقدّمين على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر ، فأوجبوها بالفرار ، ومنهم : السيّدان في الغنية والانتصار والمسائل المصرية الثالثة ، والشيخ في الخلاف (٣) مدّعين عليه الإجماع ؛ لجملة من المعتبرة ، ومنها الموثّقان (٤) ، والقوي المروي في مستطرفات السرائر صحيحاً (٥) والرضوي (٦).
وأجاب عنها المتأخّرون بقصور الإسناد ، والحمل على الاستحباب أو الفرار بعد الحول ، كما في الصحيح في الكافي : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أباك قال : « من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها » فقال : « صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه » ثم قال لي : « أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثم مات فذهب صلاته ، أكان عليه وقد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١.
(٢) الانتصار : ٨٣ ، انظر السرائر ١ : ٤٥٢ ، والقواعد ١ : ٥٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، الانتصار : ٨٣ ، نقله عن المسائل المصريّة في مجمع الفائدة ٤ : ٤٦ ، الخلاف ٢ : ٧٧.
(٤) الأوّل : التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٢ ، الوسائل ٩ : ١٥١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٥ ح ٣. الثاني : التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٨ / ٢١ ، الوسائل ٩ : ١٦٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٦.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٩ ، المستدرك ٧ : ٨١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٦ ح ١.