في بعض كتبه (١) ، والشيخ في النهاية وكتابي الحديث كما قيل (٢) ؛ لذلك ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق البواقي (٣) ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الأُخر.
منها : الصحيح : قلت له عليهالسلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، عليه فيه شيء؟ قال : « لا ، ولو جعله حُليّا أو نُقَراً فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه » (٤).
والصحيح : في الذي جعل المال حُليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » (٥).
وفي جملة من المعتبرة المروية عن المحاسن والعلل : « لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا تجب الزكاة » (٦).
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة المتأخّرة بل المطلقة كما حكاه جماعة (٧) ؛ مضافاً إلى الأصل والإطلاقات المتقدمة ،
__________________
(١) المسائل الطبريّة على ما حكي عنها في السرائر ١ : ٤٤٢ والمنتهى ١ : ٤٩٥.
(٢) النهاية : ١٧٥ ، التهذيب ٤ : ٩ ، الاستبصار ٢ : ٨.
(٣) أي ما عدا الصحيحة الأُولى والثالثة. منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٣ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، علل الشرائع ٣٧٠ / ٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب زكاة الفضة ب ١١ ح ٤.
(٦) علل الشرائع : ٣٧٠ / ٣ ، المحاسن : ٣١٩ / ٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٢.
(٧) منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٤٠ ، والمجلس في مرآة العقول ١٦ : ٣٦ والحدائق ١٢ : ٩٦.