رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاءً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » (١).
والصحيح : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟! » (٢)
والرواية الثانية كثيرة ، لكنّها مع ندرتها وضعف جملة منها مختلفة في تحديد مدّة التعجيل ، فبين محدّدٍ لها بشهرٍ وشهرين خاصة ، كالصحيح المتقدم إليه الإشارة (٣) ، أو ثلاثة بل وأربعة كالصحيح : إنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : « لا بأس » (٤) أو بخمسة كما في رواية (٥) ، أو من أوّل السنة كما في أُخرى (٦) ، غير مكافأة لما مرّ من الأدلّة.
فلتطرح ، أو تحمل على التقية ، فقد حكي جواز التعجيل في المعتبر والمنتهى عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة (٧).
ولا ينافيه تحديد جملة منها التعجيل بمدّةٍ مع أنّه لم يُحكَ عنهم التحديد بها ، لأنّ اختلافها فيها لعلّه كاشف عن كون التحديد بها تمثيلاً لا حصراً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١ / ٩٢ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٣.
(٣) في ص : ٢٣٥٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٧ بتفاوت في النص ، الوسائل ٩ : ٣٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١٠.
(٧) المعتبر ٢ : ٥٥٤ ، المنتهى ١ : ٥١١.