مع أنّ المورد خصوص المرض ، وقد وَرَد فيه (١) في الشهرين وجوب الاستئناف في الصحيح (٢) وغيره (٣) ، وهو رحمهالله قد حملهما لذلك ـ (٤) على الاستحباب ، ناقلاً عن الشيخ حملهما على مرض لا يمنع الصوم (٥).
وذلك فإنّ التعليل كما صلح حجّة لمّا ذكره فكذا لما ذكرنا ، بل بطريق أولى ، لخلوّه عن المعارض الصريح ، دون ما ذكره ، لما عرفت من الصحيح وغيره الآمرين بالاستئناف.
وبالجملة : فما في العبارة ونحوها كعبارة الشرائع والإرشاد واللمعة ، وصريح التحرير والسرائر والغنية ـ (٦) من التعميم أولى : سيّما وأنّ في الكتاب الأخير ادّعى عليه إجماعنا.
وأمّا الصحيح : « كلّ صوم يفرق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » (٧).
فمحمول على أنّ المراد : أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف لا مطلقاً ، أو الحصر إضافي وإلاّ فهو شاذّ لا نجد به قائلاً ، حتى الشهيدين وسبط ثانيهما كما لا يخفى (٨).
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢٤٨.
(٢) أي في المرض.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٧١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٦.
(٥) أي لعموم التعليل ( منه رحمهالله ).
(٦) المدارك ٦ : ٢٤٩ ، وهو في الاستبصار ٢ : ١٢٥ ذيل حديث ٤٠٥.
(٧) الشرائع ١ : ٢٠٥ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٣١ ، التحرير : ٨٥ ، السرائر ١ : ٤١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
(٨) لعدم قولهم بحصر ما يجب فيه التتابع مطلقاً ولو مع العذر في كفارة اليمين ، بل تعميمهم لكل ثلاثة ( منه رحمهالله ).