وشيخنا في المسالك والروضة ، وسبطه (١) ، فجزموا بوجوب الاستئناف في كلّ ثلاثة يجب تتابعها ، سواء كان لعذر أم لا ، إلاّ ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد.
بل زاد الأخير ، فاستجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين ، والاستئناف في غيره ، قال : لأنّ الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلّف تحت العهدة إلى أن يتحقّق الامتثال. انتهى.
وهو حسن إن لم يستفد من الاعتبار والنصوص الواردة في الشهرين ما يتعدّى به الحكم إلى غيرهما ، وإلاّ فلا. وما نحن فيه من قبيل الثاني ؛ لشهادة الاعتبار بالعموم ، كجملة من الأخبار ، وفيها الصحيح وغيره.
أمّا الأول فواضح.
وأمّا الثاني فلتضمنّه تعليل الحكم بأنّ الله تعالى حبسه ، كما في الصحيح (٢) ، وأنّ هذا ممّا غلب الله تعالى وليس على ما غلب الله تعالى شيء ، كما في غيره (٣).
وهو كما ترى عامّ يشمل محلّ النزاع وغيره. واختصاص المورد بالشهرين غير قادح ؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوصه.
ومن العجب أنّه استدلّ بهذا التعليل لتعميم العذر للمرض ونحوه (٤) ،
__________________
(١) القواعد ١ : ٦٩ ، الدروس ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ٧٩ ، الروضة ٢ : ١٣١ ، المدارك ٦ : ٢٤٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧١ ، أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.