من عدم وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد إخراج المؤن ، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله.
( ولو اجتمع الأمران ) فسُقي بالسيْح مثلاً تارة وبمقابله اخرى ( حكم للأغلب ) منهما ، فالعُشر إن كان هو الأوّل ، ونصفه إن كان الثاني ، بالنصّ الآتي ، والإجماع منّا ومن أكثر العامّة كما صرّح به جماعة (١).
وفي اعتبار الأغلبيّة بالأكثر عدداً كما هو المتبادر من نحو العبارة ، أو زماناً كما ربما يستفاد من ظاهر إطلاق الرواية بل عمومها ، أو نفعاً كما استقر به العلاّمة وولده (٢) ، أوجه وأقوال.
ولعلّ أوجهها الأوّل ، سيّما وأنّ المئونة إنّما تكثر بسبب ذلك ، ولعلّها الحكمة في اختلاف الواجب. ويمكن أن يرجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه في السقي إلى عدد أكثر ، فتدبّر هذا ، والاحتياط لا يترك.
( ولو تساويا أُخذ من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر ) إجماعاً كما صرّح به جماعة (٣) ، وفي المعتبر والمنتهى (٤) أنّه إجماع العلماء ؛ وللنصّ المعتبر المنجبر بالعمل هنا وفيما مرّ : « وفيما سَقَت السماء والأنهار أو كان بَعْلاً العُشر ، وأمّا ما سَقَت السواقي والدوالي فنصف العشر » قلت له : فالأرض تكون عندنا فتسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتُسقى سَيْحاً ، قال : « إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ » قلت : نعم ، قال : « النصف والنصف ، نصف
__________________
(١) كصاحب المدارك ٥ : ١٤٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤٣.
(٢) التذكرة ١ : ٢١٩ ، القواعد : ٥٥ ، الإيضاح ١ : ١٨٣.
(٣) منهم : الشيخ في الخلاف ٢ : ٦٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٠١ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٢٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٣٩ ، المنتهى ١ ٤٩٨.