قال : لأنّه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية ، فمن خصّها يحتاج إلى دليل (١).
وفي المختلف : هو الأقرب ، لنا : عموم كونهم مؤلّفة ، وما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم أقول : في الصحيح ـ : أنّهما قالا لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت قول الله تعالى .. إلى أن قال ـ : « سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص » (٢) وإنّما يكون لو تناول القسمين (٣).
أو اختصاصهم بالكفَرَة مطلقاً أو في الجملة كما عليه آخرون ، وقيل : إنّه المشهور (٤) ، ولعلّه كذلك ، حتى أنّ الشيخ في المبسوط قال بأن المؤلّفة عندنا هم الكفار الذين يُستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألّفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (٥).
ومستندهم إن لم يكن إجماع غير واضح ، عدا الإجماع على دخول الكفّار ووقوع الخلاف في المسلمين.
ويضعّف بما مرّ من الدليل فيهم أيضاً ، بل ظاهر جملة من النصوص أنّهم قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام ودخلوا فيه لكنّه لم يستقرّ في قلوبهم ولم يثبت ثبوتاً راسخاً ، فأمَرَ الله تعالى نبيّه بتألّفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم واشتدّ قلوبهم على البناء على هذا الدين.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٥٨.
(٢) الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.
(٣) المختلف : ١٨١.
(٤) قال به صاحب الحدائق ١٢ : ١٧٥.
(٥) المبسوط ١ : ٢٤٩.