ففي الصحيح : « هم قوم وحّدوا الله تعالى وخلعوا عبادة من دون الله ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتألّفهم ويعرّفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا » (١) ونحوه آخر (٢) وغيره (٣).
ومنها يظهر أيضاً أنّ التأليف إنّما هو لأجل البقاء على الدين والثابت عليه ، لا لما ذكروه رضوان الله عليهم من الجهاد كفّاراً كانوا أم مسلمين ، وأنّهم يتألّفون بهذا السهم لأجله ، فلو لا أنّ ظاهرهم الإطباق على دخول من ذكروه في المؤلّفة ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة ونفي عنه الخلاف في الغنية (٤) ، لما كان معدل عن النصوص المزبورة.
هذا ، ولا ثمرة مهمّة على القول بسقوط هذا السهم في زمن الغيبة ، كما هو خيرة الماتن على ما سيأتي إليه الإشارة (٥) ، بل ولا على غيره أيضاً ، كما أشار إليه شيخنا في الروضة فقال : وحيث لا توجِب البسط ونَجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقلّ فائدة الخلاف ، لجواز إعطاء الجميع عن الزكاة في الجملة.
وأشار بالجميع إلى الكفّار والمسلمين بأقسامهم الأربعة التي أشار إليها بقوله : وهم أربع فرق : قوم لهم نظراء من المشركين إذا اعطي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٢) الكافي ٢ : ٤١١ / ٢.
(٣) تفسير العياشي ٢ : ٩١ / ٧٠ ، المستدرك ٧ : ١٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٦.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٥) في ص : ٢٤٢٤.