أو مع تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا مطلقاً ، كما عن الإسكافي (١).
أو مع تغاير الجنس وإلاّ فلا ، إلاّ مع تخلّل التكفير فتتكرّر؟ كما عليه الفاضل في القواعد والمختلف والإرشاد (٢) ، إلاّ أنّ فيه تخصيص التكرّر بالاختلاف فقط.
أو بتكرّر الوطء مطلقاً ، وغيره بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا؟ كما في الدروس واللمعة (٣).
أو لا تتكرّر مطلقاً؟ كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف (٤) ، وابن حمزة في الوسيلة (٥) ، والماتن في كتبه الثلاثة ، والفاضل في المنتهى (٦).
( قيل : نعم ) مطلقاً ، أو في الجملة ، على التفصيل الذي مضى لكلّ قائلٍ بحسب قوله.
( والأشبه : أنّها لا تتكرّر ) وفاقاً لمن مرّ ، وتبعهم جملة ممّن تأخّر (٧) ؛ للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.
والخبران الأولان غير واضحي السند ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه ، مع ندورهما ، لعدم ظهور قائل بما فيهما ، لأنّ الأقوال التي وصلت إلينا
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٨.
(٢) القواعد ١ : ٦٥ ، المختلف : ٢٢٧ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨.
(٣) الدروس ١ : ٢٧٥ ، الروضة ٢ : ٩٩.
(٤) المبسوط ١ : ٢٧٤ ، الخلاف ٢ : ١٨٩.
(٥) حيث قال : وبالتكرّر في يومٍ واحد لا تتكرّر ، وفي أكثر تتكرّر ( منه رحمهالله ) ، انظر الوسيلة : ١٤٦.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، الشرائع ١ : ١٩٤ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠.
(٧) كصاحبي المدارك ٦ : ١١١ ، والذخيرة : ٥١١.