ظاهر نقلة الإجماع ولا سيّما المنتهى كونه مجمعاً عليه عندنا ، فلا إشكال فيه.
خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تبعاً للمحكي عن المفيد والحلّي (٢) ، فلم يشترطوها ؛ لعموم الآية والخبرين.
أحدهما : الصحيح المروي في العلل : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأُعتقه؟ فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : وإن هو مات وترك مالاً؟ قال ، فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بمالهم » (٣).
والثاني : الخبر المروي في الكافي في باب نادر : عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : « اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك » (٤).
وهو حسن لولا الرواية المتقدمة المصرّحة بالاشتراط ، المنجبر ضعف سندها بالشهرة والإجماعات المنقولة ، وأمّا معها فلا ، لوجوب تخصيص عموم الكتاب والخبرين مع إرسال ثانيهما بها.
فالمشهور أقوى ، مع أنّه أحوط وأولى.
( ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ) على رواية رواها أصحابنا فيما صرّح به في المبسوط (٥) ، ولعلّها ما رواه القمي في تفسيره مرسلاً عن العالم قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٥ : ٢١٦ ، والذخيرة : ٤٥٥ ، والحدائق ١٢ : ١٨٣.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ١٨١ ، وهو في المقنعة : ٢٤١ ، السرائر ١ : ٤٥٧.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٢ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.
(٥) المبسوط ١ : ٢٥٠.