كتابه : ( وَفِي الرِّقابِ ) (١).
ومورده وإن كان مَن عجز إلاّ أنّه في كلام السائل ، فلا يخصَّص به عموم الآية المستدلّ به في ذيل الرواية. لكن ظاهر الأصحاب على ما يُهم من بعض العبائر (٢) اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته. وظاهر بعض إطلاقاتهم جواز الإعطاء وإن قدر تحصيل مال الكتابة بالتكسّب ، واعتبر الشهيد ان في الروضة والبيان (٣) قصور كسبه عن مال الكتابة.
ولا يشترط الشدّة هنا ، كما صرّح به في المنتهى من غير نقل خلاف أصلاً (٤).
( والعبيد الذين تحت الشدة ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالمبسوط والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى وغيرها (٥) من كتب الجماعة ؛ لعموم الآية وبعض المعتبرة ولو بالشهرة : عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة ، يشتري منها نسمةً ويعتقها ، قال : « إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم » ثمّ مكث مليّاً ثم قال : « إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه » (٦).
وما فيه من اشتراط الضرورة هنا هو المشهور بين الأصحاب ، بل
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٤ ح ١.
(٢) الذخيرة : ٤٥٥.
(٣) الروضة ٢ : ٤٧ ، البيان : ٣١٣.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٠.
(٥) المبسوط ١ : ٢٥٠ ، الاقتصاد : ٢٨٢ ، السرائر ١ : ٤٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المنتهى ١ : ٥٢٠ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢١٦.
(٦) الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١ بتفاوت يسير.