ولا حجّة لهم واضحة ، عدا الإطلاقات بإثبات القضاء على الولي.
والرضوي : « إذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء » (١).
وفيهما نظر :
أمّا الأول : فلعدم معلوميّة حجّية مثله ، بعد قوّة احتمال وروده لإثبات القضاء في الجملة على الولي ، من غير نظر إلى تشخيصه.
وربّما يستأنس له ملاحظة سياق الخبرين الماضيين ، حيث إنّه أطلق في صدرهما الحكم بالقضاء عليه من غير تفصيل ، ثم فصّل في ذيلهما بعد السؤال بمن عدا النساء.
وأمّا الثاني : فلعدم مقاومته للصحيح وغيره ، سيّما بعد اعتضادهما بالأصل ، والشهرة المتأخّرة الظاهرة ، والمحكيّة في المسالك (٢) وغيره (٣) ، وفتوى : جماعة من القدماء ، كالشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي ، وابن حمزة (٤).
ومع ذلك فلا قائل بها فيه عدا الصدوقين ، حتى المفيد ، والإسكافي ، والقاضي.
لقول الأول : بأنّه أكبر الأولاد ، ومع فقده فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء.
والثاني : بأنّه أكبر أولاده الذكور ، أو أقرب أوليائه. وكذلك القاضي.
وأقوالهم متّفقة على تقديم أكبر الأولاد على أكبر مَن عداهم من
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١.
(٢) المسالك ١ : ٧٨.
(٣) كالمهذّب البارع ٢ : ٧٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨٦ ، النهاية : ١٥٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩. ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.