مضت كالخبرين قريباً (١).
ومن الأصل ، وضعف الظنّ الحاصل من الاشتراك هنا ، وقصور دلالة الروايات على الوجوب ، وغايتها الجواز ، ونحن نقول به ، مع كونه مجمعاً عليه كما مضى. مع أنّ الخبرين الأولين لا يقول بمضمونهما الأكثر ؛ لتضمّنهما ثبوت القضاء على الولي مع عدم تمكّن الميّت منه.
وهذا الوجه أقوى ، وفاقاً للحلّي ، والمحقّق الثاني فيما يحكى عنه ، وشيخنا في المسالك (٢) وغيرهم (٣).
خلافاً للشيخ ، والفاضل في جملة من كتبه ومنها : المختلف ، حاكياً له فيه عن القاضي والشهيد في الدروس ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (٤) ، وغيرهم (٥) ، فاختاروا الأول ، ولا ريب أنّه أحوط.
( الثالثة : إذا كان الأكبر ) أي أكبر أولاده ( أُنثى فلا قضاء ) عليها ، على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وصريح الصحيح (٦) والمرسل (٧) : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل ».
خلافاً للمفيد ، والصدوقين ، والإسكافي ، والقاضي ، فتقضي (٨).
__________________
(١) راجع ص : ٢٦١٧ الرقم (٧).
(٢) الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، المسالك ١ : ٧٨.
(٣) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٤١.
(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٦٠٥ ؛ التذكرة ١ : ٢٧٦ ، والمختلف : ٢٤٣ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، الدروس ١ : ٢٨٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٨٤.
(٥) كصاحب المدارك ٦ : ٢٢٨.
(٦) المتقدم في ص : ٢٦١٨.
(٧) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨٠ / ٣٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.
(٨) المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٢ ، المقنع : ٦٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٥.