مائيّته. وبهذه الأولوية صرّح الفاضل في المختلف وغيره (١) ، مع أنّ الظاهر من الشيخ في كتاب الحديث عدم الفرق بينهما.
هذا ، مع أن الرواية في الرطل مطلقة ( و ) قد ( فسّره قوم ) من هؤلاء ( بالمدني ) كالشيخ والحلّي وابن حمزة فيما حكاه عنه فخر الدين (٢) ، وعزاه في المدارك إلى الشيخ ومن تبعه (٣).
ولا دليل لهم عليه مع انصرافه بحكم التتبع للأخبار وغيره إلى العراقي ولذا في القواعد أفتى به (٤).
نعم ، في الصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدّي؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدني » (٥).
لكنّه بإطلاقه شاذّ لم يقولوا به ، ولعلّه لذا ضعّفه الماتن في المعتبر (٦) ، وأشار إليه في المدارك فقال بعد نقله : فكأنّ الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها ، وإلاّ فهي معتبرة الإسناد. انتهى (٧).
واحتمل الشيخ في كتاب الحديث حمل هذا على أنّ المراد أربعة أمداد ، فوقع التصحيف من الراوي (٨).
__________________
(١) المختلف : ١٩٨.
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٩ ، وحكي عن ابن حمزة في الإيضاح ١ : ٢١٤.
(٣) المدارك ٥ : ٣٤٢.
(٤) القواعد : ٦١.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٥.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٠٨.
(٧) المدارك ٥ : ٣٤٣.
(٨) التهذيب ٤ : ٨٤.