ذلك بالخمس » (١).
ولا ريب أنّ اللام هنا للملك أو الاختصاص ، وقد اعترف هو به في الآية في بعض كلماته ، ويؤكّده ذكر التعويض لهم عن الصدقة.
ونحوه في آخر منه ، وفيه : « وإنّما جعل الله تعالى هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ، عوضاً لهم عن صدقات الناس ، تنزيهاً من الله تعالى لهم ، لقرابتهم من رسول الله ، وكرامةً من الله تعالى لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة » إلى أن قال أيضاً : « وجعل لفقراء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير » (٢) الحديث وأيّ دلالة تريد أوضح من هذا.
وبها يجاب عن احتمال اختصاص التملك والاستحقاق بزمن الحضور ، لصراحة التعويض عن الصدقة ، وقوله عليهالسلام بعده : « فلا فقير » في خلاف ذلك. وفي تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعاً ما مضى حرفاً بحرف.
وبالجملة : لا ريب في فساد أمثال هذه المناقشات. فإذاً : المعتمد ما عليه جمهور الأصحاب ، من لزوم صرف مستحق الأصناف الثلاثة إليهم على الإطلاق ، إلاّ ما أباحه بعضهم عليهمالسلام في حال حضوره ، ولعلّه لجبره ذلك من عنده. وظاهر سياق المتن أنّه لا خلاف في ذلك.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.