الشرائط المعتبرة فيه (١) ( قولان ، أصحّهما الاستحباب ) وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر بل ومن تقدّم عدا ظاهر الصدوقين (٢) ؛ لشبهة الأمر بهما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة هنا (٣) وفي مال اليتيم والمجنون وغيرهما (٤).
وحمله الأصحاب على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على نفي الزكاة صريحاً ، ومنه مضافاً إلى ما مرّ من الأدلّة على نفيها فيما عدا الأشياء التسعة من النصوص والأُصول والإجماعات المحكية خصوص الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : « إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتّجر به أو دير أو عُمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : القول ما قاله أبو ذر » فقال أبو عبد الله لأبيه : « ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ » فقال له أبوه : « إليك عنّي لا أجد منها بدّاً » (٥).
__________________
(١) من بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وحَوْل الحول عليه ، وإبقائه لطلب الربح أو رأس المال وبقاء عين السلعة ، كما يستفاد من المعتبرة. منه رحمهالله.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٩ ، وانظر الفقيه ٢ : ١١ ، والمقنع : ٥٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣.
(٤) الوسائل ٩ : ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ، ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٩ / ٢٧ ، الوسائل ٩ : ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ١.