منها التصريح بإباحة الأخماس كلّها ، بل ولا مما يتعلّق بالأئمة جميعاً ، وإنّما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئاً منها أو للخمس مطلقاً ، لكن كونه ما يتعلّق بالجميع أو به خاصّة فلا ، مع أنّ مقتضى الأُصول تعيّن الأخير.
فليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملةٍ ، دلالةٌ على تحليل ما يتعلّق بالأصناف الثلاثة ، بل ولا ما يتعلّق بمَن عدا المحلِّل مِن باقي الأئمة عليهمالسلام ، لظهور أن ليس المقصود من الأوّل تطيّبها من كلّ محرّم ، وإلاّ لاستبيح بذلك أموال الناس كافّة ، وهو مخالف للضرورة ، فيحتمل طيبها من مال المحلِّل خاصّة ، أو ما يتعلّق بجميعهم عليهمالسلام من الأُمور الثلاثة المتقدمة ، كما نزّلها عليه جمهور الأصحاب ، وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع ، فلا دلالة في شيء منهما على عموم التحليل والكليّة.
مع أنّ « أحللنا » بالإضافة إلى مَن يأتي مجاز قطعاً ، وكما يمكن ذلك يمكن التعبير بها عن المحلِّل أو مع من سبقه خاصّة ، والترجيح لا بُدّ له من دليل ، وليس إن لم نقل بقيامه على الأخير.
ولذا أنّ في المدارك لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة الأخماس مطلقاً (١) ، وإنّما استند إليها لإثباتها بالإضافة إلى حقوقهم عليهمالسلام خاصّة ، ولكن فيه أيضاً ما عرفته.
وبالجملة فالخروج عن ظاهر الآية والسنة من اختصاص النصف بالأصناف الثلاثة والباقي بالأئمّة عليهمالسلام بمثل ذلك لا وجه له.
وأمّا الذبّ في الذخيرة (٢) عن الآية : باختصاصها بالغنائم المختصة
__________________
(١) المدارك ٥ : ٤١٩.
(٢) الذخيرة : ٤٩٢.