بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنّها من الخطابات الشفاهية المتوجّهة إلى الحاضرين خاصّة ، والتعدية إلى الغيبة بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا تنهض حجّة في زمان الغيبة ، ولو سلّم فلا بُدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إما بالجمل على بيان المصرف أو بالتخصيص ، جمعاً بينها وبين الأخبار الدالة على الإباحة.
وعن السنة : بضعف أسانيدها جملةً ، مع أنّها غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مطلقاً ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجباً عليه من غير أن يكون شيء من الخمس ملكاً لهم أو مختصّاً بهم ، سلّمنا ، لكنّها تدل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقاً ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة ، سلّمنا ، لكن لا بُدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعاً بين الأدلّة (١).
فضعيف في الغاية ؛ لما عرفت من عموم الغنيمة لكلّ فائدة إجماعاً منّا كما مضى ، وفُسّرت بها في المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، ومنها يظهر عموم الحكم في الآية لمن غاب عن زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث اتي بها فيها لثبوته في زمانهم عليهمالسلام ، وهو متأخّر عن زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّ أخبار التحليل للخمس مؤبّداً إلى يوم القيامة كاشف عن بقاء الحكم كذلك ، وإلاّ فلا معنى للتحليل بالكليّة.
هذا ، مع أنّ الإجماع ثابت على الشركة في الحكم ، والآية المفيدة له بالإضافة إلى شرط الحضور مطلقة ، فالتقييد يحتاج إلى دلالة هي في المقام
__________________
(١) الذخيرة : ٤٩٢.