أيضاً في المدارك وغيره في الأوّل (١) ، والفاضل في النهاية في الأخير على ما حكاه عنه في الذخيرة (٢) ؛ وهو كافٍ في الحجة ، مضافاً إلى الأصل والمعتبرة المستفيضة في الأوّلين.
ففي الصحيح : عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : « إذا حلّ عليه الحول فليزكّها » (٣).
وفيه : « إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليه زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة تزكيه للسنة التي اتّجر فيها » (٤).
وما فيه وفي الموثق (٥) من الأمر بتزكيته لسنة واحدة مع النقيصة إذا مضت عليه سنتان أو سنون عديدة فمحمول على الاستحباب ، كما صرّح به جماعة (٦) ، جمعاً بين الأدلّة ؛ مع قصورهما سنداً بالإضمار في الأوّل ، وعدم إيمان بعض رواة الثاني ، فلا يقاومان إطلاق ما دلّ على نفي الزكاة مع
__________________
(١) المدارك ٥ : ١٦٧ ؛ وانظر الذخيرة : ٤٤٩ ، والحدائق ١٢ : ١٤٦.
(٢) الذخيرة : ٤٤٩ ، وهو في نهاية الإحكام ٢ : ٣٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠ / ٣٠ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٣ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٦.
(٦) منهم الشيخ في التهذيب ٤ : ٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١١ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ٣٦٥.