الثمرة ، ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة. ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب ، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ، ويزكّي الباقي وإن قلّ ، وحصّة السلطان كالثاني. ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المئونة ، ولو اشتراها مع الأصل وزّع الثمن عليهما كما توزّع المئونة على الزكوي وغيره لو جمعهما ، ويعتبر ما غرمه بعده ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده ، انتهى (١).
وهو حسن ، إلاّ أن ما اختاره في اعتبار استثناء المئونة من التفصيل بين ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب فتُستثنى من نفس الغلّة حتى لو لم يبق بعده نصاب لم يجب زكاة ، وما تأخّر عنه فتُستثنى من النصاب إن بلغته الغلّة ولو مع المئونة فتجب زكاة ما بقي منه بعد استثنائها وإن قلّ خلاف المشهور بين الأصحاب ، وإن اختلفوا في اعتباره ، فبين من جعله بعد النصاب مطلقاً (٢) كالفاضل في التذكرة فيما حكاه عنه في المدارك واختاره (٣) ، وبين من عكس كهو في المنتهى والتحرير ، والماتن في المعتبر في الخراج ، والحلّي وابن زهرة وغيرهم (٤) ، ولعلّه المشهور ، ودلّ عليه الرضوي المتقدّم (٥) الذي هو الأصل في المسألة.
ولعلّه الأظهر وإن كان الأحوط ما في التذكرة ثم ما في الروضة ، وأحوط من الكل عدم استثناء المئونة بالكليّة خروجاً عن شبهة الخلاف
__________________
(١) الروضة ٢ : ٣٦.
(٢) أي سواء كانت المئونة متقدمة على تعلّق الوجوب أو متأخرة عنه. منه رحمهالله.
(٣) التذكرة ١ : ٢٢٠ ، المدارك ٥ : ١٤٥.
(٤) المنتهى ١ : ٥٠٠ ، التحرير : ٦٣ ، المعتبر ٢ : ٥٤٠ ، السرائر ١ : ٤٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ؛ وانظر المهذب ١ : ١٦٦ ، والحدائق ١٢ : ١٣٠.
(٥) في ص : ٢٣٤٤.