ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا ، بل عزاه في المنتهى إليهم ، مشعراً بكونه إجماعاً (١) ، كما هو صريح الانتصار والخلاف والغنية أيضاً (٢).
وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عمّا لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف ، كما في عبارة الانتصار وكثير (٣) ، وبه صرّح في السرائر (٤) ، ولعلّه يفهم من الغنية والمنتهى.
أو به للصلاة خاصّةً ، كما في عبارة الخلاف (٥) وجماعة (٦).
وجَعَلَ هذا محلَّ خلاف في السرائر ، وجعل الأول (٧) هو الصحيح ، حاكياً له (٨) عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية (٩).
وعمّا يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، كما في عبارتي الأولين (١٠) ، أو بالتبرّد خاصّةً من غير إشارة إلى غيره مطلقاً كما في عبارتي الأخيرين (١١).
ويظهر من الإرشاد كون هذا أيضاً محلّ خلاف أيضاً ، حيث ألحق
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٩. ٥
(٢) الانتصار : ٦٤ ، الخلاف ٢ : ٢١٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٣) الانتصار : ٦٤ ، النهاية : ١٥٤ ، الشرائع ١ : ١٩٢.
(٤) السرائر ١ : ٣٧٨.
(٥) الخلاف ٢ : ٢١٥.
(٦) كالعلامة في القواعد ١ : ٦٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٧٤ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٥٠ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٩٠.
(٧) أي : إنّ المضمضة للطهارة مطلقاً لا توجب القضاء.
(٨) أي : للخلاف.
(٩) السرائر ١ : ٣٧٥.
(١٠) أي : المنتهى والانتصار.
(١١) أي : الخلاف والغنية.