المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة ، قائلاً بعده : على رأي (١).
والأصحّ في المقامين ما في الانتصار والمنتهى ؛ استناداً بعد الإجماع المنقول فيهما عليهما إلى فحوى الصحيح وغيره (٢) ، بل صريحهما في الجملة في الثاني (٣).
والموثّق فيهما : عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطشٍ فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في وضوءٍ فلا بأس » (٤).
ومنطوقه يعمّ الوضوء للصلاة وغيرها كما صرّح به الحلّي (٥) ومفهومه العبث به وغيره.
ولكن ينبغي أن يستثني من هذا : ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقاً للتذكرة والدروس (٦) وغيرهما (٧) ؛ للأمر بهما شرعاً ، فلا يستعقبان شيئاً ، مع بُعد انصراف الإطلاق إليهما جدّاً.
بل لولا النصّ والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقاً متوجّهاً ؛ للصحيح الحاصر (٨) ، ولوقوع الفعل سهواً مع جوازه من أصله ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فمنع عنه للتبرّد في
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٢٩٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣.
(٣) أي في المقام الثاني ، وهو عدم الاختصاص بالتبرّد ( منه رحمهالله ).
(٤) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.
(٥) السرائر ١ : ٣٧٨.
(٦) التذكرة ١ : ٢٦٢ ، الدروس ١ : ٢٧٤.
(٧) كالمدارك ٦ : ١٠١.
(٨) المتقدم في ص : ٢٥١٤.