مجمع البحرين : قيل : هي الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوماً ، وقيل : ما بينها وبين عشرين يوماً ، وقيل : ما بينها وبين شهرين ، وخصّها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن (١).
أقول : والمشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأوّل ، وعلّلوا المنع بعد اتّفاقهم عليه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٢) تارةً بأنّ فيه إضراراً بولدها ، وأُخرى بأنّها مريضة كالنفساء (٣).
والأجود الاستدلال عليه بالموثّق : « ولا تؤخذ الأكولة » والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم « ولا والدة ولا الكبش الفحل » (٤).
وقريب منه الصحيح : « ليس في الأكيلة ولا في الرُّبّى التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فَحل الغنم صدقة » (٥) بناءً على حمله على عدم الأخذ لا عدم العدّ ، للإجماع على عدّ الرُّبّى وشاة اللبن ، كما في المدارك (٦) وغيره (٧) ، لكن فيه تفسيرها بالتي تربّي اثنين ، أو تقييد المنع بها خاصّة ، ولا قائل بهما.
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ٦٥.
(٢) الحدائق ١٢ : ٧٠.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٥١٤ ، والمنتهى ١ : ٤٨٥ ، والمسالك ١ : ٥٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٧ ، السرائر ٣ : ٦٠٦ ، الوسائل ٩ : ١٢٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ١.
(٦) المدارك ٥ : ١٠٧.
(٧) مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٠.