وبمعناه فيما بعده ، ومع ذلك فصرفه إلى الذرية أحوط ، كما صرّح به جماعة (١) ، بناءً على اختصاص الصدقة المحرّمة عليهم بالزكاة المفروضة.
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم وجوب الخمس فيه أصلاً ، كما ربما يُعزى إلى جماعة من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا القسم أصلاً (٢).
وإن علم الحرام قدراً وصاحباً فالأمر واضح.
وإن علم الأوّل دون الثاني قيل : يتصدّق به عن المالك مطلقاً ولو زاد عن الخمس (٣) ، وعن التذكرة وجماعة فيه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد (٤) ؛ ووجهه غير واضح.
وإن انعكس صولح المالك بما يرضى ما لم يطلب زائداً عمّا يحصل به يقين البراءة ، مع احتمال الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه ، إلاّ أنّ الأوّل أحوط وأولى.
وقيل : يدفع إليه الخمس لو أبى عن الصلح ، لأنّ الله تعالى جعله مطهّراً للمال (٥). ولا يخلو عن إشكال.
وحيثما خمّس أو تصدّق به عن المالك ثم ظهر فإن رضي بما فعل ، وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثاني أوفق بالأصل.
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٧ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٩. والحدائق ١٢ : ٣٦٨.
(٢) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المختلف : ٢٠٣.
(٣) المدارك ٥ : ٣٨٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٥٣ ، السمالك ١ : ٦٧ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٦٧ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢٧ ، الحدائق ١٢ : ٣٦٥.
(٥) قال به في التذكرة ١ : ٢٥٣.