غيره من الناس » (١).
وهي موثّقة ، ومع ذلك معتضدة بالأصل ، وعموم رفع القلم ، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على الإطلاق (٢) ، مع دلالة بعضها على تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفياً وإثباتاً (٣).
فهذه الرواية أولى ، وعليها جملة من أعاظم القدماء (٤) ، وتبعهم المتأخّرون كافة على الظاهر المصرّح به في المدارك (٥) ، وعزاها في التحرير إلى أكثر علمائنا (٦) ، وادّعى شهرتها غير واحد (٧).
وبالجملة : فهذه الرواية أرجح من الاولى وإن كانت صحيحةً ، سيّما وقد عُزي القول بمضمونها في المنتهى إلى الجمهور كافة (٨) ، فيتّجه حملها على التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، لعدم خلاف فيه ، بل تأمّل جماعة (٩) في دلالتها على الوجوب ، وإن تضمّنت لفظه مع لفظة « على » ، لكثرة استعمالها في الاستحباب المؤكّد. وفيه نظر ، نعم هي موجبة لوهن الدلالة بالإضافة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١ / ٩١ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب ما تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.
(٢) الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٥.
(٤) منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : ٥١ ، وابن أبي عقيل حكاه عنه في المختلف : ١٧٢ ، وابن الجنيد حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٤٨٨.
(٥) المدارك ٥ : ٢٢.
(٦) التحرير ١ : ٥٧.
(٧) كالسبزواري في الكفاية : ٣٤.
(٨) المنتهى ١ : ٤٧٢.
(٩) منهم : صاحب المدارك ٥ : ٢٢ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٢١.