والنهي عن صيامه في بعض النصوص (١) محمولٌ :
إمّا على التقيّة ، فإنّه مذهب جماعة من العامّة (٢) ، ويشهد له بعض المعتبرة : عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » (٣).
أو : على صومه بنيّة الفرض ، كما تشهد له جملة من المعتبرة ، منها الموثّق : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ ، وبما قد وسع على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس » (٤) وبمعناه الرضوي (٥) وحديث الزهري (٦).
( و ) ما يستفاد من هذه النصوص من أنّه ( لو اتّفق ) ذلك اليوم ( من رمضان أجزأ ) عنه مجمعٌ عليه بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (٧) ، والنصوص به مع ذلك
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٦ ح ٢ ، ٣.
(٢) انظر بداية المجتهد ١ : ٣١٠.
(٣) الكافي ٤ : ٨٣ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٧٧ / ٢٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٧.
(٤) الكافي ٤ : ٨٢ / ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٤.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠١ ، المستدرك ٧ : ٣١٨ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ذيل الحديث ١.
(٦) الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٨.
(٧) كما في المدارك ٦ : ٣٥ ، والمفاتيح ١ : ٢٤٦ ، والكفاية : ٤٩.