السوقية ).
بلا خلاف أجده فيما عدا النعم ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة ، ومنهم الفاضل في التذكرة (١) ؛ للصحيحين (٢) وغيرهما (٣).
وعلى الأقوى فيها أيضاً ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الشيخ رحمهالله في الخلاف حكى عليه إجماعنا (٤) ؛ وهو الحجة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، وفتوى من لا يرى العمل إلاّ بالأدلّة القطعيّة ، كالمرتضى والحلي (٥) مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه أيضاً ؛ وبما استدلّ عليه جماعة من أنّ المقصود من الزكاة دفع الخلّة وسدّ الحاجة ، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالفريضة ، وأنّ الزكاة إنّما شرّعت جبراً للفقراء ومعونةً لهم ، وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأزمنة ، فكان التسويغ مقتضى الحكمية (٦).
هذا مضافاً إلى عموم بعض النصوص ، كالمروي في قرب الإسناد : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » (٧).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٢٥.
(٢) الأوّل : الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ ، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ١. الثاني : ٣ : ٥٥٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢ ، قرب الإسناد : ٢٢٩ / ٨٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤.
(٤) الخلاف ٢ : ٥٠.
(٥) الانتصار : ٨١ ، السرائر ١ : ٤٤٦.
(٦) الاستدلال موجود في التذكرة ١ : ٢٢٥ ، والمنتهى ١ : ٥٠٤.
(٧) قرب الإسناد : ٤٩ / ١٥٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٤.