رأس ، وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير » (١).
والرضوي : « لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد ، فإنّ أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » (٢).
خلافاً لآخرين ، فلم يجوّزوه إلاّ قرضاً ، ومنهم الماتن في الشرائع وكثير (٣) ، حتى أنّ في كلام جماعة من متأخّري المتأخّرين دعوى الشهرة (٤) ؛ التفاتاً إلى أنّه لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه ، كما يشهد له الاعتبار ونبّه عليه في الصحاح الواردة في الماليّة بقوله عليهالسلام : « أيصلّي الاولى قبل الزوال » (٥).
والصحيح السابق مقدوح باشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين ، من إجزاء نصف الصاع من الشعير.
ويمكن الواجب عنه ، بأنه لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتمل عليه ، فلعلّ بعض مدلوله جارٍ على تأويل ومصلحة ، وهو بالإضافة إلى مقابله خاصّ ، فيكون مخصّصاً به.
ولكن المسألة مع ذلك محلّ تردّد ، والاحتياط واضح.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٧٥ ؛ والمفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الحلبي في الكافي : ١٧٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٩.
(٤) كصاحب المدارك ٥ : ٣٤٥ ، والذخيرة : ٤٧٥ ، والحدائق ١٢ : ٣٠٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ وفيه : أتصلي ، الإستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ٣.