في بعض طرقها ، مع أنّه رواها الشيخ في كتاب الديات بطريق صحيح (١) ، وكذلك رواها الصدوق في الفقيه (٢).
( والمشهور ) على الظاهر المصرّح به هنا وفي المختلف (٣) وغيرهما (٤) : ( عموم المنع ) لمورد الرواية وغيرها.
ولعلّه الأقوى ، لندرة الرواية وشذوذها ، كما أشار إليه في المختلف ، فقال في الجواب عنها : إنّ العمومات المعلومة بالإجماع وبالأخبار المتواترة لا يجوز تخصيصها بمثل هذا الخبر الشاذّ النادر.
ثم قال : مع قصوره عن إفادة المطلوب ؛ إذ ليس فيه أن يصوم العيد ، وإنّما أمره بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد ، وأيّام التشريق يجوز صومها في غير منى (٥).
ومنه يظهر فساد الزعم الثاني المتقدّم ؛ حيث إنّ الفاضل لم يُجب عنه يضعف السند ، بل بالندرة ، مؤذناً بمخالفتها الإجماع.
ويمكن تطرّق النظر إلى الزعم الأول أيضاً ؛ بناءً على ما يقال من عدم ظهور فتوى الشيخ في كتابي الحديث. نعم ، في التنقيح : أنّه خيرته أيضاً في المبسوط (٦).
وأمّا ما ذكره الفاضل في الجواب علاوة بصور الدلالة فهو بعيد غايته عن سياق الرواية ، كما لا يخفى على من تدبّره.
__________________
(١) المختلف : ٢٣٨.
(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٦ ، ٢٥٧.
(٣) المختلف : ٢٣٨.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٦١٦ ، والحدائق ١٣ : ٣٨٨.
(٥) المختلف : ٢٣٩.
(٦) التنقيح الرائع ١ : ٣٩٠.