فإنّها في غيرها يومان لا غير ، وهو لطيف (١).
ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الناسك بحجّ أو عمرة وغيره ، ولا بين من يصومها عن كفّارة قتل وغيره.
خلافاً للفاضل في القواعد ، فقيّده بالناسك (٢).
ولعلّه ناظر إلى حمل الإطلاق على الغالب ، ولا يخلو عن وجه ، إلاّ أنّه نادر.
وللشيخ ، فقيّده بمن لم يصمها عن الكفّارة ، وإلاّ فهو جائز (٣).
وإلى قوله أشار بقوله : ( وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق
( لرواية زرارة ) الصحيحة : قال : قلت للباقر عليهالسلام : رجل قتل رجلاً في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً قال : قلت : فيدخل في هذا شيء ، قال : « وما يدخل »؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال يصوم ، فإنّه حقّ لزمه » (٤).
وإليه يميل بعض متأخّري المتأخّرين (٥) ، زاعماً فتوى الشيخ بها في كتابي الحديث (٦) ، وانحصار جواب القوم عنها في ضعف الطريق لما اتّفق
__________________
(١) الروضة ٢ : ١٣٨.
(٢) القواعد ١ : ٦٨.
(٣) كما في المبسوط ١ : ٢٨١.
(٤) الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢.
(٥) الشيخ حسن في منتقى الجمان ٢ : ٥٦٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣١.