أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة.
( وفي رواية ) بل روايات (١) ( إلاّ أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره ) وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين والمرتضى (٢).
خلافاً لآخرين منهم كالعماني والإسكافي (٣) ، والحلّي حاكياً له عن الشيخ في الاستبصار (٤) ، وتبعهم عامّة المتأخّرين ، ومنهم فخر الدين حاكياً له عن المرتضى (٥) ؛ للأصل ، وضعف سند الروايات ، فلا تصلح لتخصيصه ، ولا لتخصيص ما بمعناه من إطلاق الصحيح المتقدّم وغيره من الموثقات ، منها : قلت : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (٦).
ومنها : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا حتى يحول عليه الحول في يده » (٧) ونحوهما غيرهما (٨).
وهذا أقوى ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى ؛ لشبهة الخلاف فتوًى وروايةً ، ومنها الرضوي : « وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلاّ أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلاّ أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته » (٩).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦.
(٢) المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، الطوسي في الجمل والعقود : ٢٠٥ ، والخلاف ٢ : ٨٠ ؛ المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٥.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٤.
(٤) السرائر ١ : ٤٤٤.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١٦٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.
(٨) الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦.
(٩) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٨ ، المستدرك ٧ : ٥٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.