مدّعياً فيه كونه مذهب علمائنا (١) ، وبه صرّح أيضاً في المختلف والتنقيح (٢) لكن مستثنى منهم والد الصدوق ، قالا : فإنّه جعله أربعين مثقالاً ، قال : وليس في النيّف شيء حتى يبلغ أربعين.
وظاهر غيرهما كالمتن وغيره كما مرّ اختصاص خلافه بالنصاب الأوّل ، حيث جعله أربعين استناداً إلى الرواية الثانية ، وهي الموثقة : « في الذهب في أربعين مثقالاً مثقال » إلى أن قال : « وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء » (٣).
وهي لوحدتها وقصور سندها وشذوذها ومخالفتها الإجماع الآن قطعاً لا تصلح لمعارضة شيء ممّا قدّمنا ، سيّما مع تأيّده بالإطلاقات كتاباً وسنّةً بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن العشرين ديناراً بإجماع المسلمين كافّة ، كما في المنتهى وغيره والأخبار جملة ، وتبقى هي فما فوقها تحتها مندرجة ، فينبغي طرحها ، أو تخصيص الشيء المنفي فيها بالدينار الكامل خاصّة ، حملاً للعام على الخاص ، أو حملها على التقية ، لكونها مذهب جماعة من العامة وإن قلّوا (٤) ، جمعاً بين الأدلّة وتفادياً من الطرح بالكلية.
وربما جعل (٥) منها الصحيح : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكيهما؟ قال : « ليس عليهما شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى تتمّ
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩٣.
(٢) المختلف : ١٧٨ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٠٩.
(٣) التهذيب ٤ : ١١ / ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩ ، ورواها في المقنع : ٥٠ مرسلة ، الوسائل ٩ : ١٤١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٣.
(٤) منهم ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩.
(٥) كما في مجمع الفائدة ٤ : ٩٤.