ثم على هذا الحساب في كلّ عشرين نصف دينار ، وفي كلّ أربعة بعدها قيراطان.
( وليس فيما نقص عن ) العرين ، وعن كلّ ( أربعة زكاة ).
وهي مع ذلك في الأوّل (١) مستفيضة بل متواترة ، وفيها الصحاح والموّثقات وغيرهما ، وفي الثاني جملة من المعتبرة.
ففي الصحيح : « ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعُشر دينار ، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة أربعة ، ففي كلّ أربعةٍ عُشر ، إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال » (٢) الحديث.
ونحوه الموثق (٣) وغيره ، وفيه : « إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار » (٤).
وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه مطلقاً (٥) ، وفي السرائر من المسلمين في الأوّل منهما ولم ينقل خلافاً في الثاني (٦) ، كالمتن والمنتهى
__________________
(١) أي : مع الاشتهار في النصاب الأوّل. منه رحمهالله.
(٢) الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، ذكره في ذيل صحيحة ابن سنان ، والظاهر أنه ليس من تتمة الحديث بل من كلام الصدوق ، ولعلّه لذا لم ينقله صاحب الوسائل. نعم ، جعله العلاّمة في المختلف : ١٧٨ من تتمة الحديث.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٦.
(٥) أي : ادّعى الإجماع على الرواية الاولى في النصاب الأوّل والثاني. الخلاف ٢ : ٨٤.
(٦) السرائر ١ : ٤٤٧.