( قبل ) تمام ( الحول ) الشرعي أو اللغوي على الاختلاف الماضي ( سقط الوجوب ) يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك (١) مطلقاً ( وإن قصد ) بالثلم ( الفرار ) من الزكاة.
( ولو كان ) نحو الثلم ( بعد ) تمام ( الحول لم يسقط ).
أمّا عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نصّ ووفاق (٢) ، وكذلك السقوط به قبله مع عدم قصد الفرار. وأمّا مع قصده فمحلّ خلاف ، وما اختاره الماتن هو الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل لا خلاف فيه أجده إذا كان الثلم بالنقص ، بل على السقوط حينئذٍ الإجماع في الخلاف (٣). ويظهر منه ومن غيره (٤) اختصاص الخلاف بما إذا كان الثلم بتبديل النصاب أو بعضه بغيره ، من جنسه أو غيره.
وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بحث زكاة الذهب والفضة (٥).
ثم إنّ ما ذكرناه من الإجماع على السقوط بالثلم قبل الحول لا بقصد الفرار إنّما هو فيما إذا كان بالنقص أو التبديل بغير الجنس ، وإلاّ فقد خالف فيه الشيخ في المبسوط والخلاف (٦) ، لكنّه شاذّ محجوج بالأصل ، وعموم ما دلّ على أنّ ما لم يَحُل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه (٧) ، مع
__________________
(١) أي مثلوماً أو مختلّ الشرائط. منه رحمهالله.
(٢) ادّعاه جماعة من الأصحاب كالحلّي في السرائر ( ١ : ٤٤٢ ) والفاضل في جملة من كتبه ( كالمنتهى ١ : ٤٩٥ ) وغيرهما. منه رحمهالله.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٦.
(٤) الخلاف ٢ : ٥٧ : وانظر المنتهى ١ : ٤٩٥.
(٥) في ص : ٢٣٢٧.
(٦) المبسوط ١ : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ٥٧.
(٧) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.