ولذا رجع عما اختاره في المنتهى أخيراً (١).
وهل مبدأ حول السخال غناؤها بالرعي ، ليتحقّق السوم المشترط في إطلاق النصّ والفتوى كما مضى ، أو نتاجها كما في المعتبرة وفيها الصحيح وغيره (٢) ، أم التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأوّل أو سائمة فالثاني ، جمعاً بين الدليلين؟ أقوال ، خيرها أوسطها ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والإسكافي ومن تبعهما (٣) ، بل في المختلف والمسالك دعوى كونه مشهوراً (٤) ؛ لأنّ ما دلّ عليه أقوى دلالةً ، فيخصّ به عموم الدليل الأوّل. ويندفع به الثالث ؛ لأن الجمع به أقرب منه وبالأُصول أوفق ، فتأمّل.
واعلم : أنّ المعتبر حَوْل الحول على العين وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة ، فلو حال عليها وهي مسلوبة الشرائط أو بعضها كأن كانت دون النصاب لم تجب فيها.
( و ) حينئذٍ ( لو تمّم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ) وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها يستأنف لها الحول بعد حصولها.
( ولو ملك مالاً آخر كان له حول بانفراده ) إن كان نصاباً مستقلا بعد النصاب الأوّل ، وإلاّ ففيه الأوجه الماضية ، والمختار منها ما عرفته.
( ولو ثلم النصاب ) فتلف بعضه ، أو اختلّ غيره من الشرائط (٥)
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩١.
(٢) الوسائل ٩ : ١٢٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٢ ، النهاية : ١٨٣ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٧٥ ؛ وانظر الوسيلة : ١٢٦.
(٤) المختلف : ١٧٥ ، المسالك ١ : ٥٢.
(٥) كأن عووض نفسها مطلقاً أو خرج عن الملك ونحو ذلك. منه رحمهالله.