المعتبر (١) ، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده كما استقر به في المنتهى (٢) أوّلا ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأوّل فيجزي الثاني لهما ، أوجه وأقوال ، أجودها الأخير ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين (٣).
فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على أن الزائد عن النصاب عفو (٤).
وعلى الأوّل فشاة عند تمام حولها ؛ لعموم : « في أربعين شاة شاة » (٥) وهو مع اختصاصه بالنصاب المبتدأ بحكم التبادر وفحوى الخطاب بل والإجماع معارض بما مرّ من العموم المترجّح على هذا بعد تسليم تكافئهما بالأصل.
أو ثمانون فولدت اثنتين وأربعين فشاة للأُولى خاصة ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل.
وعلى الأولين تجب اخرى عند تمام حول الثانية ؛ لعموم ما دلّ على وجوب الزكاة في النصاب الثاني لو ملكه ، وهو مخصّص بما دلّ على أنّه لا شيء في الصدقة ، من الصحيح وغيره (٦) ، بناءً على وجوبها في الأُمّهات بعد حولها قطعاً ، وللعمومات.
فإذا وجبت فيها (٧) امتنع ضمّها إلى السخال في حولها ؛ لما مضى ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٠٧.
(٢) المنتهى ١ : ٤٩٠.
(٣) كالشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٣٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢ وصاحب المدارك ٥ : ٧٧ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٣٢.
(٤) الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦.
(٥) الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦.
(٦) نهاية ابن الأثير ١ : ٢٢٤ ، وروى مفاده في صحيحة زرارة ، انظر الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.
(٧) أي في الأُمهات. منه رحمهالله.