فنادى في الناس : أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة » إلى أن قال : « لم يتعرّض بشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمَرَ مناديه فنادى في الناس : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » (١) الحديث.
والموثق : السخْل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » (٢) أي دخل في السنة الثانية.
والجواب عنهما وإن أمكن إلاّ أنّه لا يخلو عن بُعدٍ.
( و ) يستفاد من الرواية الأخيرة كغيرها من المعتبرة (٣) ، وفيها الصحيح ، مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر (٤) ، وعموم ما دلّ على أنّ كل ما لم يَحُل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه (٥) أنّه ( ليس حول الأُمّهات حول السخال ، بل يعتبر فيها ) بانفرادها ( الحول كما ) يعتبر ( في الأُمّهات ).
هذا إن كانت نصاباً مستقلا بعد نصابها ، كما لو ولدت خمسٌ من الإبل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين.
أمّا لو كان غير مستقلّ ففي ابتداء حوله مطلقاً كما عن محتمل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥ / ٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٣ ؛ السخْلة : ولد الشاة من المعز والضأن ، ذكراً كان أو أُنثى ، والجمع : سَخْل وسِخال وسِخَلة. لسان العرب ١١ : ٣٣٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٢٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٩.
(٤) كالخلاف ٢ : ٣٥ ، والمنتهى ١ : ٤٩١ ، والمدارك ٥ : ٧٦.
(٥) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.