ثلاثة أيّام » (١).
ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث ممّن عدا الشيخ في موضعٍ من الخلاف ـ (٢) بل عليه الإجماع في ظاهر جملة من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى (٣) وغيرهما (٤).
وقول الشيخ بالخروج متروك كما في عبائر ، ومنها الدروس (٥).
وفي دخول ليلة الأول خلاف ، الأقرب الخروج ، وفاقاً للمشهور ، ومنهم : الشيخ في موضع من الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتحرير ، والشهيدان في الروضة والدروس ، والفاضل المقداد في التنقيح (٦) ، وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين (٧).
لأنّ المتبادر من لفظ « اليوم » الوارد في الفتوى والنصّ : إنّما هو من عند الفجر إلى الغروب.
وإنّما قلنا بدخول الليلتين لما مرّ من الإجماع المنقول على دخولهما بالخصوص. مضافاً إلى الإجماع على أن أقلّ الاعتكاف ثلاثة ؛ إذ لو لم يدخلا لتحقّق الخروج منه بدخول الليل ، فجاز فعل المنافي ، فانقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفرداً ، فحصل اعتكاف أقلّ من ثلاثة
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٢ ، ٤ ، ٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٣٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، المنتهى ٢ : ٦٣٠.
(٤) كالتذكرة ١ : ٢٨٤ ، والحدائق ١٣ : ٤٥٩.
(٥) الدروس ١ : ٢٩٨.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٣٨ ، المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، التحرير : ٨٦ ، الروضة ٢ : ١٥٠ ، الدروس ١ : ٢٩٨ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٠٠.
(٧) منهم صاحب المدارك ٦ : ٣١٧ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٧٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٠ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٦٠.