بهما في المنتهى (١) وبالثاني في غيره (٢) أيضاً ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على نفي الزكاة في كلّ جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص ما مرّ من بعض الصحاح (٣).
وأما الخبر : قلت له : مائة وتسعون درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة » (٤).
فمع قصور سنده بل ضعفه وشذوذه غير صريح في المخالفة ؛ لاحتماله الحمل على محامل أقربها التقيّة ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّه مذهب العامة ، واحتمل حمله على من جعل ماله أجناساً مختلفة كلّ واحد لا تجب فيه الزكاة فراراً من لزومها ، قال : فإنّه متى فعل ذلك لزمته عقوبة (٥) ؛ للموثق : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليها زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه الزكاة » قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا » (٦).
قال في المدارك : هذا الحمل جيّد لو صحّ سند الخبرين ، لكنّهما
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٠٥.
(٢) التذكرة ١ : ٢٢٦ ، المفاتيح ١ : ١٩٥.
(٣) راجع ص ٢٣٢٤ الرقم (٣).
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب الفضة ب ١ ح ٧.
(٥) الاستبصار ٢ : ٤٠.
(٦) التهذيب ٤ : ٩٤ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٢ ، الوسائل ٩ : ١٥١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٥ ح ٣.