الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة (١).
وهو في غاية الجودة ، وإن تأمّل فيه في الذخيرة (٢) ، ولعلّه لأنّ المتبادر من الكبائر في عبائرهم هو كلّ من الذنوب التي تكون بنفسه كبيرة لا باجتماع الصغائر ، سيّما في عبائر النقلة لهذا القول كالمتن والشرائع والمنتهى (٣) ، حيث جعلوه في مقابل القول باعتبار العدالة مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.
وكيف كان ، فما عليه القدماء لعلّه أقوى ؛ لما عرفت من الأدلّة المعتضدة بالرواية.
ولا يعارضها المرسل المروي عن العلل : قلت للرجل يعني أبا الحسن ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف » ثم قال : « أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » (٤).
لأنّه مع ضعفه بالإرسال وغيره غير دالّ على الجواز مطلقاً ، كما هو ظاهر القوم ، بل على إعطائه بقدر ، ولم يذكروا هذا الشرط ، فتأمّل.
ومع ذلك فيحتمل قويّاً حمله على التقيّة ، لكونه مذهب فقهاء العامّة كما تقدّم عن الخلاف (٥) ، وفي المعتبر والمنتهى عزياه إلى فقهائهم الأربعة (٦) ، وربما يعضده سياق الرواية ، كما لا يخفى على من تدبّر (٧).
__________________
(١) الروضة ٢ : ٥١.
(٢) الذخيرة : ٤٥٨.
(٣) الشرائع ١ : ١٦٣ ، المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٤) علل الشرائع : ٣٧٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٧ ح ٢.
(٥) في ص : ٢٤٠٠٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٨٠ ، المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٧) لكونها أولاً عن أبي الحسن عليهالسلام ، والتقية في زمانه كانت في غاية الشدَّة ، وعدوله عليهالسلام عن الجواب بما يوافق السؤال ويناسبه من تحديد المؤمن وحاله من فسق أو عدالة مثلاً إلى الجواب بتحديد مقدار ما يعطى من عشرة آلاف أو ثلاثة ، فان في ذلك تنبيهات واضحة على ورود الحكم فيها للتقية كما لا يخفى على من أنصف وأعطى التأمّل فيها حقه ( منه رحمهالله ).