للبراءة اليقينيّة ، وخروجاً عن الشبهة ، بل لا يبعد المصير إلى تعيّنه لما عرفته ، وقد ذهب إليه من المتأخّرين الشهيد في اللمعة (١).
والشهرة المتأخّرة ليست بتلك الشهرة التي تقوّي العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص بما عرفته من الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة القطعيّة ، بل إجماعهم ولو في الجملة كما عرفته.
هذا مضافاً إلى اعتضاده ولو في الجملة بالمضمر : عن شارب الخمر يُعطى من الزكاة شيئاً؟ قال : « لا » (٢).
ولو لا إضماره لكان حجّة مستقلّة وإن ضعف سنده بغيره ودلالته بأخصّيته من المدّعى ، لاختصاصه بشارب الخمر فلا يكون عامّاً ؛ لانجبار الأوّل بالشهرة والإجماعات المنقولة ، والثاني بعدم قائل بالفرق بين هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر ، على الظاهر المصرّح به في المنتهى (٣).
( و ) لولا أنّه ( اقتصر آخرون ) كالإسكافي (٤) ( على ) اعتبار ( مجانبة الكبائر ) خاصّة ، لأمكن الاستدلال بالرواية على تمام ما اشتهر بين قدماء الطائفة ، هذا.
ويمكن إرجاع هذا القول إلى مختارهم بما ذكره شيخنا في الروضة ، حيث قال : الصغائر إن أصرّ عليها لحقت بالكبائر ، وإلاّ لم يوجب فسقاً ، والمروّة غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرّح به المصنف في شرح
__________________
(١) الروضة ٢ : ٥٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥ ، التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨ ، المقنعة : ٢٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٧ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٨٢.