مستفيضة.
ففي الصحيح (١) وغيره المروي في العلل وغيره (٢) : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُمّ ، والولد ، والمملوك ، والزوجة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له ».
والخبران المخالفان لذلك (٣) مع شذوذهما ضعيفان سنداً ، محتملان لمحامل أقربها الحمل على صورة العجز عن كمال نفقتهم الواجبة ، لجواز دفع التتمة منها حينئذٍ ، كما صرّح به جماعة (٤) من غير خلاف بينهم أجده ؛ للأصل وانتفاء المانع ، وخصوص جملة من المعتبرة.
بل قيل بجواز الدفع أيضاً للتوسعة (٥) ؛ لعدم وجوبها على المنفق ، ولفحوى التعليل في الصحيحة ، فإنّ مقتضاه أنّ المانع لزوم الإنفاق.
وردّ باحتمال كون المقصود منه التنبيه على أنّهم لكونهم لازمين له بناءً على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء ، فلا يجوز الدفع إليهم ، فلا يقتضي التخصيص.
أقول : ويعضده ورود التعليل في غير الصحيح هكذا : « لأنّه يجبر على نفقتهم » فتدبّر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٣ ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٧١ / ١ ، الخصال : ٢٨٨ / ٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٣ ح ٤. وفيها : « لأنّه يجبر على النفقة عليهم ».
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٩ و ١٠ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣ و ٤.
(٤) منهم : الشيخ في التهذيب ٤ : ٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٤٦.
(٥) البيان : ٣٦١ ، الذخيرة : ٤٥٩ ، الحدائق ١٢ : ٢١١.