وفي آخر : « إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتمّ الصوم ، واعتدّ به من شهر رمضان » (١).
وفي الثالث : « إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم » (٢).
وعليها ينزّل إطلاق المستفيضة الآمرة بالصيام إذا سافر في النهار ، كالحسن أو الموثّق : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال : « يتمّ صومه ذلك » (٣).
والخبر : « إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم ، إلاّ أن يدلج دُلْجَة » (٤).
بحملها على ما إذا لم يبيّت ، بل ظاهر الحسن ذلك ، للفظ : « يتمّ صومه » الظاهر في نيّته من الليل ، فتأمّل.
وعلى صورة التبييت يحمل ما دلّ على الإفطار ، ولو مع السفر بعد الزوال.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٨ / ٣٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٧ / ٦٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٦ ، والدُّلْجَة : سير الليل ، يقال أدْلَج بالتخفيف : إذا سار من أول الليل ، وبالتشديد : إذا سار من آخره مجمع البحرين ٢ : ٣٠٠ ٣٠٢.